الشيخ محمد إسحاق الفياض

82

منهاج الصالحين

ظاهراً ، أما صحته واقعاً فهي تابعة لتحقق شرطه في الواقع ، وهو وقوعه في طهر غير المواقعة . ( مسألة 228 ) : إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها ، كما في أيام ارضاعها أو في أوائل بلوغها ، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه ، إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر ، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة ، صح طلاقها وان كان في طهر المجامعة . ( مسألة 229 ) : يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات ، فقال زوجتي طالق ، فان نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره ، وان نوى غير معينة بطل ، على أساس انه لم يقصد طلاق واحدة منها معينة في الخارج ، وحينئذ فأما ان يقصد الواحد المفهومي أو الواحد المصداقي ، والأول لا موطن له الا الذهن ، والثاني لا وجود له في الخارج ، لأنه من الفرد المردد ، وهو لا يتصوّر فيه . ( مسألة 230 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب . العنصر الثالث : الصيغة وهي التي يقع بها الطلاق كان يقول : أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق ، ولا يقع بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة أو